مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٥) لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة
الاستئجار عن المجنون إذا استقر علیه حال إفاقته ثمَّ مات مجنونا {١}. [ (مسألة ٥): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة]
(مسألة ٥): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و
الأنوثة، فتصح نیابة المرأة عن الرجل کالعکس {٢} نعم، الأولی المماثلة {٣}.
_____________________________
{١} لإطلاق الأدلة الدالة علی وجوب إخراج الواجبات المالیة عن أصل الترکة بعد تعلق الوجوب فی حال الحیاة جامعا للشرائط.
{٢} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق فی غیر الصرورة، و جملة من الأخبار:
منها:
صحیح معاویة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل یحج عن المرأة، و
المرأة تحج عن الرجل؟ قال (علیه السلام): لا بأس» [١].
و فی موثق أبی
أیوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصی
بحجة، و قد حجت المرأة فقالت: إن کان یصلح حججت أنا عن أخی، و کنت أنا أحقّ
بها من غیری، فقال: أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا بأس بأن تحج عن
أخیها» [٢].
و فی صحیح رفاعة عنه (علیه السلام) أیضا: «تحج المرأة عن أبیها» [٣] و مثلها غیرها.
{٣}
لقول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی موثق زرارة: «الرجل الصرورة یوصی أن
یحج عنه. هل یجزی عنه امرأة؟ قال (علیه السلام): کیف تجزی امرأة و شهادته
شهادتان؟! إنّما ینبغی أن تحج المرأة عن المرأة، و الرجل عن الرجل» [٤].
و
أما خبر بشیر النبال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ والدتی
توفیت و لم تحج. قال: یحج عنها رجل أو امرأة قلت: أیهما أحبّ إلیک؟ قال
(علیه السلام):
رجل أحبّ إلیّ» [٥] یمکن أن یحمل علی التفصیل من حیث الجهات الخارجیة کما هو
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ٥.
[٤] الوسائل باب: ٩ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ٢.
[٥] الوسائل باب: ٨ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ٨.