مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ١) إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة
فصل فی الوصیة بالحج
[ (مسألة ١): إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة](مسألة ١): إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن
کان بعنوان الوصیة، فلا یقال: مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث {١}.
نعم، لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه {٢}، فإن و فی به، و الا یکون
الزائد من الأصل، و لا فرق- فی الخروج من الأصل- بین حجة الإسلام، و الحج
النذری، و الإفسادیّ لأنّه بأقسامه واجب مالی، و إجماعهم قائم علی خروج کل
واجب مالی من الأصل مع أنّ فی بعض الأخبار: إنّ الحج بمنزلة الدّین، و من
المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل و إن کان بدنیا،
کما مرّ سابقا {٣}.
و إن علم أنّه ندبیّ فلا إشکال فی خروجه من الثلث {٤} و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان: یظهر من سید
_____________________________
فصل فی الوصیة بالحج
{١}
لأنّ ما یخرج من الثلث بالوصیة إنّما هو إذا تمحض وجوبه من حیث العمل
بالوصیة فقط، لا ما إذا وجب الإخراج و لو لم یکن وصیة فی البین کما فی
الواجبات المالیة الثابت وجوب إخراجها مع عدم الوصیة أیضا کالدیون، فإنّها
تخرج من الأصل أوصی بها أم لا، و لا ثمرة للوصیة بالنسبة إلیها.
{٢} لوجوب العمل بالوصیة مهما أمکن.
{٣} و مرّ الکلام فیه راجع [مسألة ٨] من (فصل الحج النذری).
{٤} إجماعا و نصوصا: