مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٣ - (مسألة ٧) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
(مسألة ٤): یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج إذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک {١}.
[ (مسألة ٥): یستحب إحجاج من لا استطاعة له](مسألة ٥): یستحب إحجاج من لا استطاعة له {٢}.
[ (مسألة ٦): یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها](مسألة ٦): یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها {٣}.
[ (مسألة ٧): الحج أفضل من الصدقة بنفقته](مسألة ٧): الحج أفضل من الصدقة بنفقته {٤}.
_____________________________
{١}
فعن الواسطی عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألت أبا الحسن (علیه السلام):
عن الرجل یستقرض و یحج، فقال (علیه السلام): إن کان خلف ظهره مال فإن حدث
به حدث أدی عنه فلا بأس» [١].
و عن ابن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّه
(علیه السلام) عن رجل یحج بدین و قد حج حجة الإسلام قال (علیه السلام):
نعم، إنّ اللّه سیقضی عنه إن شاء اللّه» [٢].
{٢} فی خبر الدّیلمی قال: «سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: من حج بثلاثة من المؤمنین فقد اشتری نفسه من اللّه عزّ و جل بالثمن» [٣].
{٣}
لأنّه من سبیل اللّه تعالی، فیشمله إطلاق دلیل الإعطاء من ذلک السّهم،
مضافا إلی صحیح ابن مسلم عن الصادق (علیه السلام): إنّه سأل عن الصرورة أ
یحج من الزکاة؟ قال (علیه السلام): نعم [٤]، و تقدمت هذه المسألة فی
الزکاة، و فی مسائل الاستطاعة.
{٤} لنصوص مستفیضة:
منها: قول أبی عبد اللّه (علیه السلام): «صلاة فریضة أفضل من عشرین»
[١] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب وجوب الحج حدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب وجوب الحج حدیث: ٨.
[٣] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب وجوب الحج حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٢.