مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٨٨) هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟
سواء عیّنها المیت أم لا {٢}. و الأحوط صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فیما إذا عینها المیت للخبر المتقدم {٣}. [ (مسألة ٨٨): هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟]
(مسألة ٨٨): هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟
المشهور:
وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکة إن أمکن، و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب. و
ذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال، و إلا فمن الأقرب إلیه
فالأقرب. و ربما یحتمل قول ثالث {٤}، و هو الوجوب من البلد مع سعة المال، و
إلا فمن المیقات و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب {٥} و الأقوی
_____________________________
أو هل هی ناقصة؟ قال (علیه السلام): بل هی حجة تامة» [١].
{١} لإطلاق ما تقدم من الصحیح و غیره الشامل للصورتین.
{٢}
مقتضی القاعدة، أنّه إذا عیّن مالا بالوصیة للحج و کان من الثلث و فرغ
ذمته عن الحج بالتبرع، و علم من الوصیة أنّ التعیین للحج کان من باب تعدد
المطلوب- أنّ المال یصرف فی وجوه البر حینئذ و إن لم یکن من الثلث، أو لم
یعلم أنّه من باب تعدد المطلوب، فیرجع المال إلی الوارث، لعموم أدلة الإرث
من غیر مانع فی البین. و أما الخبر المتقدم فهو فی مورد الوصیة بتمام المال
للحج، فإن کان مندوبا فیتوقف علی إمضاء الورثة فیما زاد علی الثلث، و إن
کان واجبا فلا أثر للوصیة، لأنّه یخرج من الأصل أوصی به أو لا.
{٣} نسب
هذا القول إلی الصدوق: و القول الثانی إلی الدروس. و نسبه الماتن إلی
الاحتمال لعدم ثبوت أصله و علی أیّ تقدیر فکل من القولین لا دلیل علیه کما
یأتی.
{٤} هذا التعبیر ورد فی عبارات جمع من الفقهاء (رحمهم اللّه) فإن
کان مرادهم مراعاة أقلّ نفقة فالأقل، فله وجه موافق، لأصالة البراءة عن
وجوب النفقة الزائدة.
و إن کان المراد غیر ذلک فلا دلیل علیه من عقل أو نقل فراجع المطولات تجد الکلمات مشوشة.
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب وجوب الحج حدیث: ١.