فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - فقه البيئة /٢ الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٣ ـ قال الفاضل الهندي : « ... يجب عليه القيام بالنفقة في النحل ودود القزّ لحرمة الروح ؛ فإن امتنع اُجبر عليه أو على النقل عن ملكه أو أنفق عليه من ماله أو بيع عليه ، كما في البهائم سواء ، ولو لم يجد ما ينفق عليه مملوكة أو على الحيوان ووجد ذلك مع غيره وجب الشراء منه ... » (٩).
٤ ـ قال النووي : « ... أن ينهاه عن العلف والسقي ، فيعصي إن ضيعها لحرمة الروح » (١٠). وقال أيضاً : « ... وكذا لو خشي عطش رفيقه أو حيوان محترم فليتزود ويتيمم ، ولا إعادة عليه » (١١) وقال أيضاً : « ... إن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال ، ولهذا يجوز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان ، ولا يجوز أخذه لحفظ المال ، فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ المال » (١٢).
٥ ـ قال الشربيني : « كلّ حيوان محترم فيجب عليه علفها وسقيها لحرمة الروح » (١٣).
٦ ـ قال الشهيد الثاني : « ممّا يجب على الانسان الإنفاق عليه ما يملكه من الحيوان ... ، لحرمة الروح » (١٤) وقال أيضاً : « من ملك دابة لزمه علفها وسقيها ؛ لحرمة الروح ... ويطرد ذلك في كلّ حيوان محترم » (١٥).
والحرمة التي تفيد هذه القاعدة لزومها ووجوب رعايتها بالنسبة إلى الحيوان ، تقتضي أموراً أربعة ، وهي :
١ ـ حفظه من التلف .
٢ ـ وجوب نفقته .
٣ ـ عدم إيذائه .
٤ ـ عدم الإضرار به .
(٩) كشف اللثام ( الفاضل الهندي ) ٢ : ١١٨ .
(١٠) روضة الطالبين وعمدة المفتين ( النووي ) ٥ : ٢٩٥ .
(١١) المجموع ( النووي ) ٢ : ٢٤٥ .
(١٢) حواشي الشرواني ( الشرواني والعبادي ) ١ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، حاشية رد المحتار ( ابن عابدين ) ١ : ١٩٢ .
(١٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( الشربيني ) ٢ : ١٤٢ .
(١٤) مسالك الأفهام ( الشهيد الثاني ) ٨ : ٤٩٧ .
(١٥) المصدر السابق : ٥٠٢ .