فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩١ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض
إعراض (١)
أولاً ـ التعريف:
الإعراض لغة: مصدر أعرض، بمعنى الترك والانصراف، يقال: أعرض عن الشيء إذا ولاّه ظهره (٢) .
وأعرضت عنه، أي أخذت عُرضاً، أي جانباً غير الجانب الذي هو فيه (٣) .
ولم يستعمل الفقهاء كلمة (الإعراض) في معنى مغاير للمعنى اللغوي، فليس لهم اصطلاح خاص لها.
ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة:
١ ـ الإبراء: وهو إسقاط الشخص حقّاً له في ذمّة آخر، فالإبراء مختصّ بما في الذمّة فقط، بخلاف الإعراض، فهو يعمّ العين والدين.
٢ ـ الإسقاط: وهو مطلق التنازل عن الحقّ سواء كان ثابتاً تجاه الغير أم لا، كحقّ الملكية والاختصاص المتعلّقين بعين في الخارج أو حقّ الخيار المتعلّق بالعقد، فيكون أعمّ من الإعراض.
ثالثاً ـ الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يستعمل الفقهاء الإعراض في موارد مختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالاً فيما يلي:
١ ـ الإعراض عن الوطن:
الإعراض عن الوطن والمقرّ بمعنى رفع اليد عن استمرار التوطّن في
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ١٥: ٢٠٤ـ ٢٢٠.
(٢) معجم مقاييس اللغة ٤: ٢٧١ ـ ٢٧٢. لسان العرب ٩: ١٤٨. القاموس المحيط ٢: ٤٩٤.
(٣) المصباح المنير: ٤٠٢.