فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٨ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٧ ـ بالزيادة والنقصان : بما أنّ المعروف کون حقيقة الإقالة فسخ العقد وليست بيعاً فلا تصحّ الإقالة بزيادة في الثمن أو نقصان .
وفي مقابل المنع ذهب فقهاء آخرون الي التفصيل :
ففصّل بعضهم بين کون شرط الزيادة أو النقيصة شرطاً خارجاً عن الثمن ـ کأن يقول : أقلتك بشرط أن تخيط لي ثوباً ، فيجوز ، وبين ما يرجع الي نقصان الثمن أو زيادته ـ کالإنظار بالثمن أو أخذ الصحاح بدل المکسّرة ـ فلا يجوز .
وفصّل ثانٍ بين الزيادة العينية فلا تجوز الإقالة بها ، وبين الحکمية ـ کخياطة الثوب ـ فتجوز .
وفصّل ثالث بين کون الإقالة بالزيادة أو النقيصة فلا يصحّ ، وبين الجعالة والشرط ـ کأن يقول : أقلني ولك عليّ کذا ـ فيصحّ .
أجل ، لو زاد أحد المتعاقدين في الثمن أو المبيع أو نقص فيه حين ردّ العوض الي صاحبه من دون شرط جاز .
المحور الثامن : مَن له الإقالة
١ ـ المالك .
٢ ـ الوکيل المفوّض . حتي بعد تمامية البيع کعامل المضاربة ، وذکر بعضهم أنّ الإقالة ممّا تصحّ فيه الوکالة .
٣ ـ الوارث . واحتاط بعض بالتراضي من الورثة بالصلح أو الهبة ونحوهما لا بعنوان حقّ الورثة في الإقالة ، وخصّ ثالث الجواز باستقالة الوارث والإقالة من الآخر ، فالوارث ليس له أن يُقيل بل له أن يستقيل .
وأمّا الشفيع فليس له الإقالة إذا سأله البائع الإقالة في بيع حصـّته من المشتري ، فلا تصحّ منه سواء أکان قبل أخذه بالشفعة أو بعده .