فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٦ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
وقد يُستفاد من إطلاق بعض الکلمات إمکانية جريانها فيها .
٣ ـ القسمة : ذکر بعض الفقهاء أنّ الإقالة تجري في القسمة .
وقد يُقال بالعدم ، ورُدّ من قبل بعض .
٤ ـ الهبة اللازمة : استشکل بعض الفقهاء في جريان الإقالة في الهبة اللازمة ، وفي مقابل ذلك صرّح آخرون بجريانها في الهبة اللازمة .
٥ ـ بعض ما وقع عليه العقد : کما تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد کذلك تصحّ في بعضه . ونُسب الي ابن المتوّج القول بعدم صحّة الإقالة في البعض ، وتصدّى بعضهم لردّه .
ومتي تقايلا في البعض اقتضي تقسيط الثمن علي المبيع ، فلو وقعت الإقالة علي النصف رجع في نصف المبيع بنصف الثمن ، وفي ربعه بربعه وهکذا .
وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة الي حصّته وإن لم يوافقه صاحبه ؛ إذ لا يُشترط رضا الآخر .
٦ ـ أجل الدَّين : لو اتفق الدائن والمدين معاً علي سقوط الأجل سقط إلا إذا كان التأجيل حقاً لله تعالي لتعلّق النذر به .
وقد وقع الخلاف في صحّة إسقاط المديون فقط أجل الدين الذي عليه .
٧ ـ بعد تلف العوضين : إذا تقايل المتبايعان وکان کلّ من العوضين موجوداً رجع کلّ عوض الي صاحبه ، وإن کان تالفاً ضمن المثل في المثلي والقيمة في القيمي ، ولا يمنع التلف من الإقالة .
٨ ـ بعد حدوث العيب : لو تعيّب المبيع في يد المشتري قبل الإقالة ثمّ تقايلا فالبائع يأخذ منه الأرش مع المبيع ، وعمّم بعضهم هذا الحکم الي المشتري والبائع .