فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٥ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
بتراضي الطرفين ونقضه من حين الإقالة ، وليست بيعاً ولا معاوضة جديدة ، وقد ادّعي الإجماع علي ذلك ؛ سواء في حق المتعاقدين أو غيرهما کالشفيع ، وسواء أکان قبل القبض أو بعده ، وسواء أوَقَعَت بلفظ الفسخ أو الإقالة .
ويمکن الاستدلال علي ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع .
کما ردّ فقهاء الإمامية دعوى کونها بيعاً أو عقداً .
وفي مقابل هذا ذهب بعض فقهاء السنّة الي أنّ الإقالة بيع في الجملة .
ويظهر بدواً من عبارات بعض فقهاء الإمامية أنّ الإقالة من العقود ، ومن المحتمل إرادة الإشارة الي افتقارها لرضا الطرفين .
المحور الرابع : صفة الإقالة
لا ريب في مشروعية الإقالة ، بل رجحانها في حقّ النادم المسلم ، وأنّه يُستحبّ للبائع إقالة من استقاله .
المحور الخامس : ما تنعقد به الإقالة
تصحّ الإقالة بکلّ ما دلّ علي المعني المقصود عند أهل المحاورة ، وصرّح بعض الفقهاء الي وقوعها بالفعل .
المحور السادس : ما تصحّ فيه الإقالة
١ ـ العقود اللازمة : تجري الإقالة في کلّ عقد لازم إلا ما أخرجه الدليل ، کما إذا کانت الإقالة علي خلاف مقتضي العقد ، کالوقف والصدقة المقتضيين للتأبيد والخروج عن الملك .
٢ ـ العقود الجائزة : صرّح بعض الفقهاء بعدم جريان الإقالة في العقود الجائزة ، فإنّها يجوز فسخها من دون حاجة الي الإقالة .