فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٦
يَنْتَصِفَ اللَّيْل»، (١٥٢) مىنويسد:
أقول: ظاهر الروايتين كما في المتن على التأخير إلى النصف و لكنّ هذا لا يدلّ على التوقيف و التوقيت و انّه لا يكون مشروعاً قبل النصف، و من المحتمل كون ذلك لاجل ادراك الفضيلة. (١٥٣)
٣. در ذيل روايت على بن جعفر(ع): «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلاةُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِم»، (١٥٤) مىنويسد:
أقول: ظاهر اطلاق المتن كون الحشيشة في حال الاختيار ايضاً يمكن التستّر به و لكنّ هذه الرواية ناطقة بأنّها اذا لم يصب شيئاً من الثوب و أصاب الحشيشة يتستّر به كما هو مورد السؤال بأنّ الرجل قطع عليه. (١٥٥)
٤. در ذيل روايت على بن جعفر(ع): «أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِى عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَى أَطْرَافِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ، فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ: إِنَّ الَّذِى تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ قَالَ: كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَة» (١٥٦)،
(١٥٢) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج١، ص٤٧٧، ح١٣٧٥؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٤، ص٢٤٨، ح١، ابواب المواقيت.
(١٥٣) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٢٠.
(١٥٤) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج٢، ص٣٦٥، ح٤٧؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٤، ص٤٤٨، ح١، ابواب لباس المصلّى.
(١٥٥) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٥٤.
(١٥٦) كلينى، الكافي ،ج٦، ص٤٩٧، ح٧؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج١، ص١١٧، ح٢٥٠؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٢، ص٥٣، ح١، ابواب آداب الحمّام.