فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢
« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه(ع) عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ: تَقُول: اللّه أَكْبَرُ اللّه أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللّه أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّه ...» (٨١) مىنويسد: «اقول: و هل الرواية منطبقة علىما هو المشهور من الاذان؟ و المسألة لا تخلو عن اشكال، و الاظهر الاقوى ما عليه المشهور؛ لكونه خالياً عن المحذور». (٨٢)
١٠. گاهى قول مشهور را نيز نقد مىكند و با بررسى مستندات آن، بر خلاف آن فتوا مىدهد؛ مانند: « و الحاصل لا تنافي بين الاخبار اصلاً فيجوز اختياراً على الاقوى فعلها قبلاً او بعداً و لكنّ المشهور بل ادّعي الاجماع على عدم جواز تقديمها على الانتصاف...». (٨٣)
١١. پس از ذكر مستندات فقهى هر مسئله و طرح ادلّه موافق و مخالف، با عبارت «أقول» و «و الحاصل» به نتيجه گيرى و جمع بندى بحث مىپردازد و نظريه نهايى خود را بيان مىكند؛ مثلاً در بحث «فيما يتعلّق بالصلاة في السفينة» پس از طرح آراى مختلف و ذكر رواياتى كه ظهور در جواز دارد؛ مانند: صحيحه جميل بن درّاج كه از امام صادق(ع) سؤال كرد: «تَكُونُ السَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْجُدِّ فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي؟ قَالَ صَلِّ فِيهَا أَمَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوح(ع)»، (٨٤) مىنويسد:
و الحاصل القول بالجواز على نحو الاطلاق نظراً الى تلك الاخبار مشكل مضافاً إلى أنّه لا ندري كيفية صلاة نوح النبي عليه السلام أنّها كانت من حيث الكيفية و الكمية مثل صلاتنا و لعلّه كانت مثل الاذكار و الاوراد التي لايعتبر فيها ما يعتبر في صلاتنا فتأمّل جيداً. (٨٥)
(٨١) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج٢، ص٥٩ـ٦٠، ح٢؛ وسائل الشيعة، ج٥، ص٤١٤ـ٤١٥، ح٥، ابواب الاذان و الاقامة.
(٨٢) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٨٨.
(٨٣) همان، ص٢١.
(٨٤) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج١، ص٤٥٦ـ٤٥٧، ح١٣٢١؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٤، ص٣٢٠، ح٣، ابواب القبلة.
(٨٥) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٤٩.