فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١
همچنين در نقد اين كلام از محقّق حلّى كه در مبحث «لباس المصلّى» مىگويد:
مسئلة: و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ليس له ساق كالنعل السندي، و الشمشك قاله الشيخان في النهاية و المقنعة، و مستند ذلك فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله، و عمل الصحابة، و التابعين... . (٧٦)
چنين مىنويسد:
هذا عجيب من مثله، فانّ عدم لبسه النبى(ص) اعمّ من عدم كونه جائزاً و لا اعتماد و لا اعتناء بعدم لبس الصحابة فعلاً أو تركاً. نعم لو ثبت عدم لبسه من مثل علي أو سلمان و أبى ذرّ و أضرابهم ربّما يقع الاشكال فيه و إلاّ عدم لبس فلان و فلان لا قيمة له.... (٧٧)
نيز در ذيل كلام فاضل هندى درباره استحباب فصل به «سجده» و «خطوة» ميان اذان و اقامه كه مىگويد: «و لم أظفر بخصوصهما بنصّ و لكن ذكرهما الشيخان و غيرهما، إلا أنّ السجدة جلسة و زيادة راجحة» (٧٨)، مىنويسد: «أقول: و هو ليس كذلك فإنّ في كتاب فلاح السائل عن بكر بن محمّد عن إبي عبداللّه(ع) قال: مَنْ سَجَدَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ فِى سُجُودِهِ: سَجَدْتُ لَكَ خَاضِعاً خَاشِعاً...» (٧٩) (٨٠).
٩. مصنّف از پذيرش متن روايتى كه با قول مشهور مخالف است، خوددارى مىكند؛ براى مثال در بحث فصول اذان، درباره حديث عبد اللّه بن سنان كه مىگويد:
(٧٦) محقق حلى، المعتبر في شرح المختصر، ج.٢، ص ٩٣.
(٧٧) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٥٨.
(٧٨) فاضل هندى، كشف اللثام، ج٣، ص٣٧٩.
(٧٩) سيد بن طاوس، فلاح السائل، ص١٥٢؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٥، ص٤٠٠، ح١٤، ابواب الاذان و الاقامة. ادامه روايت چنين است: «..ذَلِيلًا يَقُولُ اللّه مَلَائِكَتِى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأَجْعَلَنَّ مَحَبَّتَهُ فِى قُلُوبِ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَيْبَتَهُ فِي قُلُوبِ الْمُنَافِقِين».
(٨٠) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٩٢.