فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤
المشهور و في المهذّب (٩٠) انّه مذهب الاكثر و لا بأس به للتسامح فيأدلّته». (٩١)
٤. در نظر ايشان، امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست:
و أمّا ايقاع غيرها فالظاهر انّ الصحة و الفساد مبنيان على ما في الاصول من أنّ الامر بالشيء يقتضى النهي بالنسبة إلى الضدّ ام لا؟ و حيث ان المختار عدم اقتضائه حرمة الضدّ». (٩٢)
٥. وى تعلّم را واجب مقدّمى مىداند:
و هل التعلّم واجب نفسي بحيث لو تركه عوقب عليه أو لا بل غيري مقدّمي و العقاب على ترك القراءة في الصلاة؟... و المشهور انه واجب غيرى و هو الحقّ لعدم الدليل على كونه واجباً نفسياً بل علىالتحقيق انّه واجب مقدّمي كما نقّحناه في الاصول. (٩٣)
٦. ايشان در مسئله «دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى» اقلّ را متيقّن و مازاد بر آن را جارى مجراى اصالة البرائة مىداند: «لما حقّقناه في الاصول من انّ المسألة من صغريات الاقلّ و الاكثر الارتباطيين و اخترنا فيها بانّ الاقلّ هو المتيقّن و الزائد عليه مجرى اصالة البرائة». (٩٤)
٧. از ديدگاه وى، نهى در معاملات دلالت بر فساد نمىكند: «... لأنّ النهي في المعاملات لايدلّ على الفساد كما بيّن في الاصول عند التحقيق». (٩٥)
ديدگاههاى فقهى
١. شهادت بر ولايت امير المؤمنين(ع) را در اذان، مستحبّ و به عنوان ثانوى
(٩٠) حلّى، لمهذّب البارع، ج١، ص٣٣٨.
(٩١) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢،ص٧٤.
(٩٢) همان، ص٣٢.
(٩٣) همان، ص١١٦.
(٩٤) همان، ص١٢٠.
(٩٥) همان، ص٢٢٤.