فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٥
واجب مىداند: «فعليه فالقول باستحباب الشهادة الثالثة لعلي بن أبي طالب بالولاية قوى جداً بل لا يبعد القول بالوجوب بعنوان الثانوي في هذا العصر المشؤوم و هذا هو التميز بين الشخص شيعياً او سنّياً». (٩٦)
٢. او به تبعيت از مشهور، تقدّم نمازگزار بر قبر معصوم(ع) را مكروه مىداند: «فاذن ما عليه المشهور من القول بالكراهة هو الاقوى». (٩٧)
٣. از نظر ايشان، وقت نماز عشا براى شخص مختار تا نيمه شب و براى مضطرّ (خواب، فراموشى، حيض) تا طلوع فجر است: «فتحصّل أنّ الوقت المختار في صلاة العشاء الآخرة على المختار إلى انتصاف الليل...و أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر...». (٩٨)
٤. به نظر ايشان، وقت مغرب با ذهاب حمره مشرقيه تحقق مىيابد. از ديدگاه او ذهاب حمره مشرقيه اماره و علامت استتار خورشيد در افق است: «فعليه انّ القول الثاني لو لم نقل بكونه اقوى لا اشكال في انّه احوط فان استتار القرص كثيراً ما يشتبه امره بواسطة الجبال و الاظلّة و لأجل ذلك قد جعل شارع امارة و علامة علىتحقّقها بذهاب الحمرة المشرقية». (٩٩)
٥. اداى نافله شب را پيش از نيمه شب نيز جايز مىداند: «و الحاصل لا تنافي بين الاخبار اصلاً فيجوز اختياراً على الاقوى فعلها قبلا و بعداً...» (١٠٠) و اينگونه استدلال مىكند: «انّ النوافل هي الهدايا و الهدية متى أتى بها المهدى قَبِلها المهدى اليه». (١٠١)
(٩٦) همان، ص٩٠.
(٩٧) همان، ص٨٤.
(٩٨) همان، ص١٤.
(٩٩) همان، ص١١ـ١٢.
(١٠٠) همان، ص٢١.
(١٠١) همان.