فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧
و اختيار مىكند: «فإذن ما ذهب إليه المشهور، لكونه خالياً عن المحذور». (١٠٩)
١٠. از نظر ايشان قنوت در نماز به زبان فارسى جايز است:
بل قوله: (وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونىا أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (١١٠)لا اختصاص بلغة دون لغة و حالة دون حالة ... و قوله كلّ شيء مطلق (١١١) و إطلاقات القنوت و أنّه لا أعلم شيئاً موقّتاً (١١٢) و أمثالها ... فالأقوى إذن الجواز ... نعم الأحوط الغير اللازم الترك و كذلك العربي الملحون». (١١٣)
١١. نماز جمعه در زمان غيبت معصوم(ع) واجب تخييرى و افضل است: «... و الحاصل من المجموع من حيث المجموع ... التخيير و اختيار الجمعة أفضل الفردين...». (١١٤)
١٢. او بر خلاف مشهور قائل به كراهت تكلّم در اثناى خطبههاى نماز جمعه است: «و الحاصل أنّ الاقوى ما عليه الشيخ و الكركي من الكراهة» (١١٥) وى در مقام تأييد اين قول به برخى روايات از جمله روايت محمّد بن مسلم از امام صادق(ع) استناد مىكند:
«اِءذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ وَ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ..». (١١٦)
(١٠٩) همان، ص١٤٢.
(١١٠) غافر آيه٦٠.
(١١١) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج١، ص٣١٧، ح٩٣٧، باب وصف الصلاة؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٦، ص٢٨٩، ح٣، ابواب القنوت.
(١١٢) كلينى، الكافي، ج٣، ص٣٤٠، ح٨؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج٢، ص٣١٤ ـ٣١٥، ح١٣٧؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٦، ص٢٧٧، ح١، ابواب القنوت.
(١١٣) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص١٨٦.
(١١٤) همان، ص٢١٤.
(١١٥) همان، ص٢١٨.
(١١٦) كلينى، الكافي، ج٣، ص٤٢١، ح١؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج٣، ص،٢٠، ح٧١؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٧، ص٣٣٠، ح١، ابواب صلاة الجمعة.