فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣
آشنايى با برخى ديدگاههاى مؤلّف
در لا به لاى عبارات كتاب الصلاة «ذخيرة الصالحين»، مبانى اصولى و ديدگاههاى فقهى مؤلف نهفته است كه براى نمونه به برخى از ديدگاههاى اصولى و فقهى او اشاره مىكنيم:
ديدگاههاى اصولى
١. مؤلف در بحث اجتماع امر و نهى، امتناعى است:
أقول: المسألة محلّ كلام و اختلاف عظيم؛ لأنّ اصحابنا بين طائفتين قائل باجتماع الأمر و النهي و قائل بامتناعه و مبنى المسألة هو هذا و الذي بنينا عليه في السابق الامتناع فعليه لا يتقرّب به ضرورة صدور الفعل منه و الحال هذه محرّماً مبغوضاً.... (٨٦)
٢. شهرت و عمل اصحاب را جابر ضعف سند مىداند: «قلت: و لا يضرّ ضعف السند في بعضها بعد كونها معمولاً بها عند الاصحاب» (٨٧) «و مرسل ابن مسكان المنجبر بالشهرة...». (٨٨)
٣. او با پذيرش قاعده «تسامح در ادله سنن» برخى احكام فقهى را بدان مستند مىكند: « ... و إن كان بعنوان الاستصحاب أيضاً لابأس به فان غاية ما في الباب رمي الرواية بالضعف و على فرضه لايضرّ للتسامح في ادلّة الاستحباب...» (٨٩) و يا در جاى ديگر مىنويسد: «أو يصلّي مواجهاً (الى باب مفتوح) و نسب ذلك إلى
(٨٦) همان، ص٦٩ ذيل عبارت: «(و يبطل) الصلاة(في) الشيء (المغصوب)... و لكنّه (مع علم الغصب)...».
(٨٧) همان، ص٣٧.
(٨٨) همان، ص٦٦.
(٨٩) همان، ص٥.