فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - نكتهها (١٢) رضا مختارى
(و) يستحب (وطء الصرورة المشعر) كما في الاقتصاد و الجمل و العقود و الكافي و الغنية و النهاية و المبسوط، و فيها: ولايتركه مع الاختيار وفي الأخير: و المشعر الحرام جبل هناك يسمّى القزح [ظ: قزح، بدون «ال»]، واستحبّه الحلبيّان مطلقاً، و جعله أبو الصلاح آكد في حجة الإسلام.
(برجله) كما في كتاب أحكام النساء للمفيد و المهذب و السرائر و النافع، و الشرائع و الوسيلة، و نصّ فيه على قزح كما في المبسوط و [في [التهذيب و المصباح و مختصره: يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله.
وفي الفقيه: إنّه يستحبّ له أن يطأه برجله، أو براحلته إن كان راكباً. و كذا الجامع و التحرير. و في الدروس: و عن أبي عليّ: يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة ـ قال: ـ و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن.
قلت: الظاهر اشتراك المشعرين [كذا، والصواب: المشعربين] ما عرفت حدوده المنصوصة، و هو يشمل جبل قزح، و الوادي الذى بينه و بين المأزمين و هو جُمع