فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - نكتهها (١٢) رضا مختارى
[الصواب: جَمْع] و المزدلفة، و نصّ: [كذا، و الصواب حذف:»] و اُجمع على أنّ الوقوف به فريضة، و بين جبل قزح الذي فسّر به في المبسوط و الوسيلة و الكشاف و المغرب و غيرها و هو ظاهر الآية. و قول الصادق (ع) في حسن الحلبي و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، و يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله.
وفي مرسل أبان بن عثمان: يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت. وللأعمش إذا سأله كيف صار وطء المشعر عليه واجباً؟ ـ يعني الصرورة ـ فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنّة و هو ظاهر الأصحاب؛ فإنّ وطء المزدلفة واجب و هو [كذا، و الظاهر زيادة «هو» [ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به، ولااختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة و بطن الوادي من المزدلفة، فلوكانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، و كان الذكر فيه لاعنده، ولو اُريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لاوطأه أو الوقوف عليه، و يمكن حمل كلام أبي عليّ عليه.