٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - نكتهها (١٢) رضا مختارى

العباس ووقف على قزح وقال: هذا قزح، و هو الموقف، وجمع [كذا، و الصواب: جَمْع] كلّها موقف. و لكون الخبرين عاميين نسب المحقق استحبابه في كتابيه إلى القيل.

و يحتمله التحرير و التذكرة و المنتهى. ثمّ كلامه فيهما كالكتاب والإرشاد و التبصرة و الوسيلة نصّ في مغايرة الصعود على قزح لوط‌ء المشعر، و هو ظاهر ما سمعته عن عبارة المبسوط، و هي نصّ في أنّ المراد بالمشعر هو قزح، و كذا الوسيلة.

وقال الحلبي: و يستحبّ له أن يطأ المشعر الحرام و ذلك في حجّة‌الاسلام آكد، فإذا صعده فليكثر من حمد اللّه‌ تعالى على ما منّ به و هو ظاهر في اتّحاد المسألتين، و كذا الدروس. (٤٠)

(و) يستحبّ إيضاً (أن يطأ الصرورة) أى من لم يحجّ قبل (المشعر) كما نصّ عليه جماعة، بل عن المبسوط و النهاية ولايتركه مع الاختيار، كما عن الحلبيينِ استحبابه مطلقاً لافي خصوص الصرورة، بل عن أبي الصلاح منهما أنّه آكد في حجّة الإسلام، و إن كنّا لم نقف على ما يدل عليه (برجليه) كما في محكيّ المبسوط و غيره، و عن التهذيب و المصباح و مختصره: يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله، ولعلّه لما تسمعه من الصحيح إن كان‌الواو فيه بمعنى «أو» و عن الفقيه: أن يستحبّ له أن يطأ برجله أو براحلته إن كان راكباً، و كذا عن الجامع والتحرير، وقد سمعت سابقاً ما حكاه في الدروس عن أبى عليّ و ما استظهره هو، كما أنّك سمعت ما قلناه سابقاً من كون الظاهر اشتراكه بين المكان المخصوص المحدود بالحدود التى عرفتها الداخل فيها قُزَح و بين الجبل المخصوص الذي قد فُسِّر به المشعر الحرام في محكيّ المبسوط والوسيلة والكشاف والمغرب والمعرب و غيرها، بل لعلّه ظاهر (عند) في الآية الشريفة، بل وقول الصادق (ع) في حسن الحلبي: «وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، و يستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله». و في مرسل أبان بن عثمان: «و يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و أن يدخل البيت». و قال له سليمان بن مهران في حديث: «كيف صار وط‌ء المشعر على الصرورة واجباً؟ فقال: ليستوجب بذلك وط‌ء بحبوحة الجنّة» بل لعلّ ذلك هو ظاهر الاصحاب؛ ضرورةَ وجوب وط‌ء المزدلفة بمعنى الكون بها، و ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به، ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة و بطن الوادي من المزدلفة، فلوكانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، و كان الذكر «فيه» لا «عنده»، بل لو أُريد المسجد كان الاظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأء أو الوقوف عليه، و يمكن حمل كلام أبي عليّ عليه، بل ربما احتمل في كلام من قيّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلاً بل حافياً، لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبيّ.

وفي كشف اللثام: «و هو كما عرفت ظاهر في الجبل، ثمّ المفيد خصّ استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال، و هو من حيث الاعتبار حسن، لكن الأخبار مطلقة» قلت: والعمدة الإطلاقات، بل لم يظهر لي حسنه من جهة الاعتبار، بل ينبغي الاقتصار على الوط‌ء برجله، و إن قال في المسالك و المدارك: و الظاهر أنّ الوط‌ء بالرجل يتحقّق مع النعل و الخفّ، بل في الأُولى: «المراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يمكن فببعيره» و فيه منع واضح، و من الغريب ما فيها من أنّ الاكتفاءَ بوط‌ء البعير ينبّه على‌الاكتفاء بالخفّ والنعل، مع أنّه لم نجد في شى‌ء¨ من نصوصنا الاكتفاء بذلك، و انّما ذكره في الفقيه كما سمعت.

(و) على كلّ حال فقد (قيل) والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط: (يستحبّ الصعود على قزح و ذكر اللّه‌ عليه)قال: ما هذا لفظه: «يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام على قزح و ذكر اللّه‌ عليه) قال ما هذا لفظ: «يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولايتركه مع الاختيار، والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، و يستحب الصعود عليه و ذكر اللّه‌ عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلاشيء عليه، لأنّ رسول اللّه‌ فعل ذلك في رواية جابر»، يعني ما روته العامّة عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر: «أنّ النبيّ (ص) ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فرقي عليه و استقبل القبلة فحمد اللّه‌ تعالى و هلّله و كبّره و وحّده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» ورووا إيضاً «أنّه أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح، وقال: هذا قزح و هو الموقف، و جمع كلّها موقف». و لعلّ ذلك و نحوه كافٍ في ثبوت الاستحباب المتسامح فيه، و ان كان ظاهر المصنّف و غيره التوقّف فيه دون الوط‌ء، مع أنّك سمعت ما في الصحيح من استحباب الوقوف عليه والوط‌ء.

وعلى كلّ حالٍ فظاهر المصنّف و غيره بل صريحه مغايرةُ الصعود على قُزَح لوط‌ء المشعر، و هو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط، و عن الحلّي: «و يستحبّ له أن يطأ المشعر الحرام، و ذلك فى حجة الاسلام آكد، فإذا صعده فليكثر من حمداللّه‌ تعالى على ما منّ به» و هو ظاهر في اتحاد المسألتين، وكذا الدروس، واللّه‌ العالم.

موضوع ديگرى كه بحث از آن در اينجا مناسب است اين كه در آيه شريفه {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه‌ عند المشعر الحرام.} (٤١)آيا مراد از (المشعر الحرام) مزدلفه و جمع است يا خصوص كوه قزح ـ كه بخشى اندكى از جمع و مزدلفه است؟

به نظر مى‌رسد به دلايل و شواهد و مؤيّدات ذيل، كه مجموعاً اين مدّعى را اثبات مى‌كند، خصوص كوه قزح مراد است.


(٤٠) مستند الشيعه، ج١٢، ص٢٤٧.
(٤١) اخيراً كشف اللثام درقم تصحيح و منتشر شده است ولى از همين چند صفحه معلوم مى‌شود كه تصحيح آن بسيار ضعيف است. مواردى كه عبارات كشف اللثام را تصحيح كرده‌ام در قلاّب نهاده‌ام كه به طور متوسط در هر صفحه آن يك خطاى قطعى وجود دارد.