مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٩٩ - الثامن إذا شجه شجة واحدة و اختلف أبعادها
واحدة مثل أن شج رأسه شجة طویلة و خرق إلیها الموضحات کلها فعلیه دیة موضحة واحدة و إلا تعددت (١)
(السادس) لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه و بقی العظم ظاهرا سلمت له دیة الموضحة و لو اندمل و التحم و ستر العظم لکن بقی الشین و الأثر فکذلک (٢)
(السابع) لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه فی ذلک الموضع أو جاء الجانی ففعل ذلک فعلیه دیة أخری (٣)
(الثامن) إذا شجه شجة واحدة و اختلف أبعادها أخذ دیة الأبعد (٤) و لو شجه فی عضوین فلکل عضو دیة علی انفراده و إن کان بضربة واحدة (٥) و لو شجه فی رأسه و وجهه ففی تعدد الدیة إشکال ینشأ من کونهما عضوا واحدا (٦)
______________________________
واحدة مثل أن شج رأسه شجة طویلة و خرق إلیها الموضحات کلها فعلیه دیة موضحة و إلا تعددت)
أی و إلا یوصل الآخر بینهما بموضحة واحدة بل أوصل بموضحتین فصاعدا تعددت الدیة علی الآخر و هذا مبنی علی أن وصل الجانی لا یزیل ما ثبت أولا أما لو أزال لم یکن فرق بین تعدد الشجة و اتحادها و لعله رجوع عن الإشکال السالف فتأمّل و اتصال تلک الموضحات بجنایة الآخر لا یسقط تعددها لأنه بفعل جان آخر
(قوله) (السادس لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه و بقی العظم ظاهرا سلمت له دیة الموضحة و لو التحم و ستر العظم لکن بقی الشین و الأثر فکذلک)
هذا الفرع لا یکاد یتضح وجهه لأن هذا التفصیل یقضی أنه إن لم یبق الأثر لا تسلم له دیة موضحة و إنما له أرش و حکومة و هو إنما یتم لو کانت الموضحة لا مقدر لها فإن الحکومة حینئذ تزید و تنقص بحسب حال الجرح و أما الموضحة فالحکم لا یتغیر فیها لسبق ثبوت الحق المقدر و ربما توهم بعضهم سقوط الحق کعود السن و هو باطل فی الأصل و الفرع و حملها علی الکسر حیث فرق بین انجباره علی عیب و لا علیه قیاس
(قوله) (السابع لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه فی ذلک الموضع أو جاء الجانی ففعل ذلک فعلیه دیة أخری)
هذا مما لا یحتاج إلی بیان
(قوله) (الثامن إذا شجه شجة واحدة و اختلفت أبعادها أخذ دیة الأبعد)
أی عمقا لصدق اسمه مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر و الکبر و لما اتحدت الجنایة لم یکن علیه إلا دیة واحدة هذا إذا کانت فی عضو واحد
(قوله) (و لو شجه فی عضوین فلکل عضو دیة علی انفراده و إن کان بضربة واحدة)
کما فی (التحریر) و صرح به فی (المبسوط) فیما إذا أوضح الرأس و القفا
(قوله) (و لو شجه فی رأسه و وجهه ففی تعدد الدیة إشکال ینشأ من کونهما عضوا واحدا)
و من تعدد الجنایة کما فی (الحواشی) أو الإشکال ینشأ من الإشکال فی کونهما عضوا واحدا لقضاء العرف بتغایر الوجه و الرأس و لهذا تغایرا اسما و فی روایة الثوری أن الوجه من الرأس و قد جعلا عضوا واحدا فی الغسل و غیره و اختیر فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) أنها شجة واحدة لکونهما عضوا واحدا لکن فی (الإرشاد) أن الجبهة و الرأس واحد و لا ترجیح فی (الإیضاح) و (الحواشی) و کذا (مجمع البرهان)