مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥٤ - السادسة لو انتهب الأبوان و الزوج الترکة
السادسة لو انتهب الأبوان و الزوج (١) الترکة و ادعی کل علی صاحبه أخذه زیادة عن حقه فأمرهم الحاکم بأن یرد الزوج نصف ما معه (٢) و الأم ثلث ما معها و الأب سدس ما معه و قسم المردود بینهم بالسویة (٣) فوافق المردود و المتخلف نصیبه (٤) فطریق معرفة قدر المال و قدر المنهوب و قدر نصیب کل واحد بحسب ما یستحقه أن نفرض منتهب الزوج شیئا (٥) و منتهب الأم دینارا و منتهب الأب درهما هی الترکة (٦) کلها و المردود نصف شیء و ثلث دینار و سدس درهم (٧) فالراجع إلی الزوج سدس شیء و تسع دینار و ثلث سدس درهم (٨) فیکمل معه ثلثا شیء (٩) و تسع دینار و ثلث سدس درهم
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه السادسة لو انتهب الأبوان و الزوج إلی آخره)
و هذه المسألة تتوقف علی معرفة المقابلة و المعادلة و قد أشرنا علی ذلک فی المواریث و التجارة و لا بد من الإشارة إلی ذلک فی الجملة فنقول المقابلة هی إسقاط الأجناس المتماثلة فی الطرفین لتحصل المعادلة فإسقاط نصف الشیء من الثلثین و تسع دینار من نصفه و ثلث سدس درهم من نصفه مقابلة و بعده حصلت المعادلة کما یأتی
(قوله) (فأمر الحاکم أن یرد الزوج نصف ما معه)
أی أمر الحاکم کلا من الزوج و الأبوین أن یرد مما أخذ بنسبة مما له فیرد الزوج نصف شیء
(قوله) (و قسم المردود بینهم بالسویة)
أی أمر الحاکم المردود کله بینهم أثلاثا فحصل لکل ثلث المردود
(قوله) (فوافق المردود و المتخلف نصیبه)
أی فوافق ما أصاب کلا من المردود الذی أخذه و من المتخلف معه تمام النصیب
(قوله) (أن نفرض منتهب الزوج شیئا)
مجهولا یکون أزید من الدینار و الدرهم إذ لا بد من کون منهوب الزوج أکثر من منهوب الأم و منهوبها أکثر من منهوب الأب لأن للزوج النصف و للأم الثلث و للأب الباقی
(قوله) (هی الترکة)
یرید أنا إذا فرضنا أن منهوب الزوج شیئا و الأم دینارا و الأب درهما کان المجموع تمام الترکة لأن المفروض أنهم نهبوا ذلک و لم یبق منها شیء
(قوله) (و المردود نصف شیء و ثلث دینار و سدس درهم)
و نفرض أن المردود نصف شیء إلی آخره لأن الحاکم أمر کلا منهم أن یرد نصف ما معه
(قوله) (فالراجع إلی الزوج سدس شیء و تسع دینار و ثلث سدس درهم)
یرید أنا إذا قلنا أن الحاکم قسم علیهم المردود أثلاثا کان الراجع إلی الزوج سدس شیء لأنه قد رد نصف شیء و ثلث النصف سدس و کان الراجع إلیه تسع دینار لأن الأم قد ردت ثلث دینار و ثلث الثلث تسع لأن الثلاثة ثلث التسعة و ثلث الثلاثة حینئذ تسع بالنسبة إلی التسعة و کان الراجع إلیه ثلث سدس لأن الأب قد رد سدسا فیأخذ الزوج ثلاثة و ذلک واحد من ثمانیة عشر
(قوله) (فیکمل معه ثلثا شیء)
أی یکمل مع الزوج من المردود علیه و الباقی معه ثلثا شیء لأنه أخذ ثلث نصف شیء فإذا أضیف إلی ما بقی معه و هو نصف شیء کان المجموع ثلثین لأن النصف مع ثلث النصف ثلثان و استوضح ذلک فی الستة فإن نصفها ثلاثة فإذا أضیف إلیه ثلث نصفها