مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٤٨ - الرابعة لو ادعی أحدهم الجمیع و الثانی و الثلثین و الثالث النصف
و علی العول للمستوعب (١) ستة و للثانی ثلاثة و للثالث سهمان تصح من أحد عشر [الرابعة لو ادعی أحدهم الجمیع و الثانی و الثلثین و الثالث النصف]
الرابعة (٢) لو ادعی أحدهم الجمیع و الثانی و الثلثین و الثالث النصف احتیج إلی حساب له ثلثان و نصف و ذلک ستة فالثانی یدعی أربعة و الثالث ثلاثة فلا منازعة لهما فی سهمین فهما للمستوعب بقی أربعة لا یدعی الثالث إلّا ثلاثة فبقی سهم یتنازعه المستوعب الثانی فیکون بینهما فینکسر فیضرب اثنین فی ستة فتصیر اثنی عشر فالثانی لا یدعی أکثر من ثمانیة (٣) فیسلم أربعة للمستوعب و الثالث لا یدعی أکثر من ستة فسهمان للمستوعب و الثانی (٤) لکل منهما سهم و بقیت ستة استوت منازعتهم فیها فلکل واحد سهمان فللمستوعب سبعة هی نصف و نصف سدس و للثانی ثلاثة و هی ربع و للثالث سهمان و هما سدس (٥) و علی العول (٦) یضرب المستوعب بالکل و هو ستة و الثانی بالثلثین و هو أربعة (٧) و الثالث بالنصف و هو ثلاثة فالجمع ثلاثة عشر للمستوعب ستة من ثلاثة عشر و للثانی أربعة و للثالث ثلاثة أما لو کانت یدهم علیها ففی ید کل واحد الثلث
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و علی العول للمستوعب إلخ)
لأن فریضتهم من ستة لأنها کما علمت أقل عدد له نصف و سدس فنعول علیها نصفها و ثلثها فیصیر المجموع أحد عشر یأخذ المستوعب کل أصل الفریضة و هو ستة و ذاک نصفها و الآخر ثلثها و بقی هناک قسم آخر من المسألة و هو أنه إن کان لبعضهم بینة سقطت دعوی من لا بینة له إن لم یبق شیء کان أقامها مدعی الکل و هو و مدعی النصف فإنه علی التقدیرین لم یبق شیء و إن بقی شیء کان أقامها مدعی النصف أو هو و مدعی الثلث فإن الباقی لمن لا بینة له کما هو ظاهر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه الرابعة إلی آخره)
هذا الفرض فیما إذا أخرجت العین عن أیدیهم کما سیشیر إلی ذلک و یصح إذا تعارضت البینات و أعملناها و لم نقل بالتساقط
(قوله) (فالثانی لا یدعی أکثر من ثمانیة)
الثانی هو مدعی الثلثین و ثلثا الاثنی عشر ثمانیة لا یدعی الثانی أکثر منها فضلا عن الثالث فإنه لا یدعی أکثر من ستة فتسلم أربعة للمستوعب بلا منازع
(قوله) (فسهمان للمستوعب و الثانی)
أی لهما سهمان من الثمانیة الباقیة بعد أخذ الأربعة التی لا نزاع فیها
(قوله) (و للثالث سهمان هی سدس)
کذا نقل عن خط المصنف رحمه اللّٰه تعالی فیکون المراد أن هذا الحصة أو القطعة سدس
(قوله) (و علی العول)
العول هنا أن تزید علی أصل الفریضة التی هی ستة ثلثیها و نصفها فالجمیع ثلاثة عشر
(قوله) (و الثانی بالثلثین و هو أربعة)
کذا نقل عن خطه رحمه اللّٰه تعالی و هذا النصیب أو القسم أو الکسر أربعة