مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٥٠٠ - الحادی عشر إذا أجافه لزمه دیة الجائفة
(التاسع) لو أوضحه اثنتین و هشمه فیهما و اتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان علی إشکال لأن الهاشمة تابعة للموضحة و الموضحة هنا متعددة (١)
(العاشر) لو أوضحه فهشمه فیها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلی الأول خمسة أبعرة و علی الثانی خمسة أیضا و کذا علی الثالث و علی الرابع ثمانیة عشر و ثلث کمال دیة المأمومة (٢)
(الحادی عشر) إذا أجافه لزمه دیة الجائفة فإن جاء آخر و أدخل السکین و لم یقطع شیئا عزر و لا ضمان علیه (٣) و إن قطع جزء من الأعلی أو الأسفل فالحکومة (٤) و إن وسعها فیهما فهی جائفة أخری فإن قطع جزء من الظاهر فی جانب و جزء من الباطن فی جانب فالحکومة (٥)
______________________________
(قوله) (التاسع لو أوضحه اثنتین و هشمه فیهما و اتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان علی إشکال لأن الهاشمة تابعة للموضحة و الموضحة هنا متعددة)
فکانتا هاشمتین کما فی (المبسوط) و فی (الشرائع) فیه تردد و فی (التحریر) فیه نظر و لا ترجیح فی (الإیضاح) و فی (الحواشی) أنهما واحدة لعدم دخول الموضحة فی مفهوم الهاشمة للقطع من جماعة بتعلق حکم الهاشمة بکسر العظم و إن لم یکن جرح فلا یتجه القول بأنها إن لم تدخل فی مفهومها لم تتأخر عنها فکانت الهاشمة مشتملة علی الإیضاح و انکسار العظم جمیعا و لا یکفی فیها الانکسار لکنه یأتی له ما ینافیه فی العاشر
(قوله) (العاشر لو أوضحه فهشمه فیها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلی الأول خمسة أبعرة و علی الثانی خمسة أیضا و کذا علی الثالث و علی الرابع ثمانیة عشر کمال دیة المأمومة)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (الإرشاد) و قال فی (التحریر) هذا ینافی ما قدمناه من أن الحکم یتعلق بالهشم و إن لم یکن هناک جرح و بیان ما فی الکتاب و ما وافقه أنه یجب علی الأول خمسة لأنه أوضح و أما الثانی فإنه یجب علیه خمسة لا عشرة فإن العشرة إنما تجب بالهشم مع الإیضاح إذ لو أوضح و هشم لم یکن علیه إلا العشرة فخمسة بإزاء الإیضاح و المنافاة فی هذه و القول بوجوب العشرة لا بأس به و علی الثالث خمسة لا خمسة عشر و فیها أیضا منافاة لما تقدم و القول بالخمسة عشر جید و علی الرابع ثمانیة عشر کمال دیة المأمومة لا ثلاثة و ثلاثون و فی (المبسوط) ثمانیة عشر و ثلث و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (الحادی عشر إذا أجافه لزمه دیة الجائفة فإن جاء آخر و أدخل السکین و لم یقطع شیئا عزر و لا ضمان علیه)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) لأنه لم یفعل شیئا
(قوله) (و إن قطع جزء من الأعلی أو الأسفل فالحکومة)
المراد بالأعلی الظاهر و بالأسفل الباطن و هو معنی ما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) فإن وسعها من باطن دون الظاهر أو من ظاهر دون الباطن فعلیه حکومة و وجهه أنه جرح لم یقدر له شیء و لیس من الإجافة فی شیء
(قوله) (و لو قطع جزءا من الظاهر فی جانب و جزءا من الباطن فی جانب آخر فالحکومة)
لمثل ما تقدم إذ المفروض أن الجائفة بتمامها لم تتسع و إن اتسع ظاهرها من جانب و باطنها من آخر