مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥٦ - الفصل الثانی فی العقود
فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدینار (١) قلنا نصیب صاحب الثلث دینار و سدس دینار و نصف درهم (٢) یعدل ثلث الترکة (٣) و بعد إسقاط المتکرر و یبقی جزء من ثمانیة عشر جزءا من دینار یعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانیة عشر جزءا من درهم فالدینار ثلاثة عشر درهما فالترکة سبعة و أربعون درهما [الفصل الثانی فی العقود]
(الفصل الثانی) فی العقود لو ادعی کل منهما الشراء من ذی الید و إیفاء الثمن و لا بینة رجع إلیه فإن کذبهما حلف لهما و اندفعا عنه و إن صدق أحدهما حلف للآخر و قضی للأول و للثانی إحلاف الأول أیضا فإن عاد و أقر للثانی بعد أن حلف للأول (٤)
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدینار)
الباعث علی هذه الإرادة معرفة أنه الترکة کم تصیر درهما
(قوله) (قلنا نصیب صاحب الثلث دینار و سدس دینار و نصف درهم)
المراد بصاحب الثلث الأم و نصیبها ما ذکر کما مر
(قوله) (یعدل ثلث الترکة)
قد علمت أن الترکة ثلاثة دنانیر و ثلث دینار و ثلاثة دراهم و ثلثا درهم فثلثها دینار و تسع دینار و درهم و تسعا درهم و نصیب الأم یعدل ثلث الترکة فیجب إسقاط التکرر کما ذکر المصنف و المتکرر دینار و تسع دینار و نصف درهم أما تکرر الدینار فواضح و أما تکرار التسع فلأنه داخل فی السدس لأن السدس ثلاثة أجزاء من ثمانیة عشر جزء من دینار و التسع جزءان کذلک فنسقط الاثنین من الثلاثة یبقی واحد هو نصف تسع دینار هو جزء من ثمانیة عشر جزءا من دینار کما أشار إلیه المصنف و أما تکرار نصف الدرهم لأنه داخل فی الدرهم و تسعی الدرهم فیسقط نصف الدرهم فیکون الباقی بعد الإسقاط نصف تسع دینار و نصف درهم و تسعی درهم و نصف تسع دینار و هو الواحد یعدل نصف درهم و تسعی درهم معا و هما ثلاثة عشر لأنک قد علمت أن نصف الدرهم تسعة أجزاء و تسعاه أربعة أجزاء فإذا أضیفت هذه الأربعة إلی التسعة کان المجموع ثلاثة عشر جزءا من درهم تساوی نصف تسع دینار کما مر فتسع الدینار و یعادل درهما و ثلثا و تسعا منه فتسعة أتساع الدینار تکون تسعة دراهم و تسعة أثلاث درهم و تسعة أتساع درهم و المجموع ثلاثة عشر درهما لأن تسعة الأثلاث ثلاثة دراهم و تسعة الأتساع درهم فالدینار الکامل ثلاثة عشر درهما کما ذکر المصنف فالترکة کما قال المصنف سبعة و أربعون درهما لأن الترکة ثلاثة دنانیر و ثلث و ثلاثة دراهم و ثلثا درهم فالثلاثة دنانیر و ثلث دینار ثلاثة و أربعون و ثلث درهم فإذا أضیف إلی ذلک الثلاثة دراهم و ثلثا الدرهم کان المجموع سبعة و أربعین نهب الزوج منها ثلاثة و ثلاثین و الأم ثلاثة عشر و الأب درهما و رد الزوج ستة عشر و نصفا و الأم أربعة و ثلثا و الأب سدسا و الجمیع أحد و عشرون لأن تضیف السدس إلی الثلث یصیر نصفا تضیف ذلک إلی النصف الآخر یصیر واحدا و الستة عشر مع الأربعة عشرون فیقتسمون هذه الأحد و العشرین بالسویة فیکمل للزوج ثلاثة و عشرون و نصف و للأم خمسة عشر و ثلثان و للأب الباقی و هو سبعة و خمسة أسداس و المجموع سبعة و أربعون لأنا نأخذ من الخمسة أسداس ثلاثة أسداس و هی نصف فنضیفها إلی النصف یکمل واحد و نضیف السدسین الباقیین إلی الثلثین یکمل واحد
(الفصل الثانی فی العقود) (قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه بعد أن حلف للأول)
اللام هنا للتعلیل و متعلق حلف محذوف و التقدیر بعد أن حلف للثانی لیسلم العین إلی الأول و وجدت فی نسختین عندی