هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - مسوغات التيمم
(مسألة ٤٧٥) و من مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء، من لصّ أو سبع، أو من الضّياع، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضّرر على النفس، أو العرض، أو المال المعتدّ به.
(مسألة ٤٧٦) و منها: خوف الضّرر المانع من استعماله لمرض، أو رمد أو ورم، أو جرح، أو قرح، أو نحو ذلك مما يتضّرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة و ما في حكمها. و لا فرق بين الخوف من حصول المرض، أو الخوف من زيادته، أو بطئه، أو شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل عادة بسبب البرد أو غيره.
(مسألة ٤٧٧) و منها: الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم.
(مسألة ٤٧٨) و منها: الحرج و المشقّة الشّديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله، و إن لم يكن ضرر و لا خوف، و من ذلك حصول المنّة الّتي لا تتحمّل عادة باستيهابه، و الذل و الهوان بالاكتساب لشرائه.
(مسألة ٤٧٩) و منها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ فإنه يجب و إن كان أضعاف ثمن المثل.
(مسألة ٤٨٠) و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
(مسألة ٤٨١) و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه، ممّا لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعيّن التيمّم حينئذ، لكن الأحوط صرف الماء في غسلها أوّلا، ثمّ التيمّم.
(مسألة ٤٨٢) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقّة الشّديدة التي لا تتحمّل و إن أمن من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على غيره آدميّا كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره، مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدّي إلى من لا يجوز قتله و إن لم يجب حفظه