هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - كيفية تغسيل الميت
و كيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة، ثمّ الجنب الأيمن، ثمّ الأيسر. و لا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كلّ غسل برمسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
(مسألة ٣٤٠) يعتبر في كلّ من السّدر و الكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط به، مع بقائه على إطلاقه.
(مسألة ٣٤١) إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص بدل المتعذّر على الأحوط، ناويا به البدليّة، مراعيا الترتيب بالنية.
(مسألة ٣٤٢) إذا فقد الماء يمّمه ثلاث تيمّمات بدلا عن الأغسال الثّلاثة على التّرتيب، و الأحوط تيمم رابع بنيّة البدل عن المجموع، و أن ينوي في التيمم الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح، و ييمّمه أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل. و يجب أن يكون التّيمّم بيد الحيّ، و إن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، و يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدّد.
(مسألة ٣٤٣) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد، غسّله غسلا واحدا و يمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السّدر خاصة، صرف الماء في الغسل الأول و يمّمه للأخيرين، و إن لم يكونا عنده فطريق الاحتياط أن ييمّمه بدل الغسلين الأوّلين على التّرتيب احتياطا، ثم يغسّله بالماء بنيّة ما في الذّمة مردّدا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيمّمين بدل الغسل الثاني و الثالث. و إن كان عنده الكافور فقط، فالأحوط أن ييمّمه أوّلا بدل الغسل الأول، ثم يغسّله بماء الكافور ناويا به ما في الواقع من بدليته عن ماء السّدر أو أنه الغسل الثاني، ثم تيمّمين به ما في الواقع من بدليته عن ماء السّدر أو أنه الغسل الثاني، ثم تيمّمين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور و الثاني عن الغسل بالماء الخالص.