هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - أحكام تغسيل الميت
(مسألة ٣٢٥) يسقط الغسل عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت، ثم يكفّن كتكفينه و يحنّط، ثم يقتل و يصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر أن نية الغسل من المأمور، و إن كان الأحوط نيّة الآمر أيضا.
(مسألة ٣٢٥) القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها، بل تلفّ بخرقة و تدفن. و إن كان فيها عظم و لم تشتمل على الصّدر تغسّل و تلفّ بخرقة و تدفن، و كذا إن كانت عظما مجردا، و إذا كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصّدر المشتمل على القلب، تغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن.
و يجوز الاقتصار في تكفينها على الثّوب و اللّفافة، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضا، و إذا كان معها بعض المساجد يحنّط.
(مسألة ٣٢٦) تغسيل الميت كتكفينه و الصّلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلّفين، و بقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و إن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أنّ الولي لو أراد القيام به أو عيّن شخصا لذلك، لا يجوز مزاحمته. و الظاهر أن إذنه شرط في صحّة عمل غيره، نعم مع امتناعه عن المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه، و الأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن، و إن لم يمكن، يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة من الورثة أيضا. و الإذن أعمّ من الصريح، و الفحوى، و شاهد الحال القطعي.
(مسألة ٣٢٧) المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه:
كلّ من يرثه بنسب أو سبب، على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى مقدّمون على الثّانية، و هي على الثّالثة. و إذا فقد الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة. و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه وليّ من لا وليّ له.
(مسألة ٣٢٨) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب،