هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٩
الأذن أو الذّنب.
(مسألة ٢٠٤٠) إذا كان المستأجر كلّيا و كان الفرد المقبوض معيبا، فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالبدل، إلا إذا تعذر، فله الخيار في أصل العقد.
(مسألة ٢٠٤١) إذا كانت الأجرة عينا شخصيّة و وجد المؤجر بها عيبا، كان له الفسخ، و يشكل الأرش. و إذا كانت كليّة، فله المطالبة بالبدل، و ليس له فسخ الإجارة، إلا إذا تعذّر البدل.
(مسألة ٢٠٤٢) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن، إلا إذا شرطا سقوطه.
(مسألة ٢٠٤٣) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في إجارة النفس على الأعمال، و كذا المؤجر و الأجير الأجرة بمجرّد العقد، لكن ليس لكلّ منهما المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة. فالتسليم و إن وجب على كلّ من الطّرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع.
(مسألة ٢٠٤٤) إذا تعلّقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين. و إذا تعلّقت بالنفس، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصّلاة و الصّوم و الحجّ و حفر بئر في دار المستأجر و أمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقا بمال من المستأجر بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة. نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلّا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيّا، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك، كان هو المتّبع. و أما إذا كان متعلّقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه و الخاتم يصوغه و الكتاب يطبعه و أمثال ذلك، فالأقوى أنّ تسليمه بإتمام العمل أيضا.