هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٨
من زمان الشّراء إلى انتهاء مدّة الإجارة، و أما المنفعة فملك للمشتري على أيّ تقدير.
(مسألة ٢٠٣٥) الظّاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر، إلا إذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته، فتبطل الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته، فآجرها سنتين و مات بعد سنة، فتبطل الإجارة بالنّسبة إلى ما بقي من المدّة. إلا أن يجيز ورثة الموصي المالك الإجارة في بقية المدّة، فتقع لهم الإجارة، و يكون لهم الأجرة.
(مسألة ٢٠٣٦) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة و مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى. نعم لو آجرها المتولّي لمصلحة الوقف و البطون اللّاحقة مدّة تزيد على مدّة بقاء بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللّاحقة، و لا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة، و في عدم بطلانها بموت المؤجر تأمّل.
(مسألة ٢٠٣٧) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال، نعم لو تقبّل عملا و جعله في ذمته، لم تبطل الإجارة بموته، بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته. هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو القيديّة و العنوانيّة، و أما معه فتبطل الإجارة.
و لو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشّرط، يثبت للمستأجر خيار الفسخ.
(مسألة ٢٠٣٨) إذا آجر الوليّ الصّبيّ المولّى عليه أو آجر ما يملكه الصبيّ مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة و بلغ الرّشد قبل انقضاء المدّة، فالظّاهر أنه ليس له نقضها و فسخها بالنّسبة إلى ما بقي من المدّة، خصوصا في إجارة أملاكه، لأنّ البلوغ غاية للولاية، لا لما فيه الولاية.
(مسألة ٢٠٣٩) إذا استأجر عينا شخصيّة و وجد فيها عيبا سابقا على العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدّابّة، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة