هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٠ - كتاب الصلح
الإقرار، و أما لو قال: بعني أو ملّكني، كان إقرارا.
(مسألة ٢٠٠٣) إذا كان لشخص ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين، و اشتبها و لم يميّز كلّ منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فكلّ ما اختاره يحلّ له و يحلّ الآخر لصاحبه، و إلّا فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة، كما إذا اشترياهما ليبيعاهما، بيعا و قسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما، و إن كان المقصود عين الثوبين لا ماليّتهما، فلا بدّ من القرعة.
(مسألة ٢٠٠٤) إذا كان لشخص دراهم و لآخر دراهم أيضا عند ودعيّ أو غيره، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أيّ منهما، فإن تساوى مقدار المودع من كلّ منهما، يحسب التالف عليهما و يقسّم الباقي بينهما نصفين، و إن تفاوتا، فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما و أقل مما للآخر، أو يكون أقلّ من وديعة كلّ منهما، فعلى الأوّل يعطى للآخر ما زاد على التالف و يقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان و للآخر درهم و كان التالف درهما، فيعطي صاحب الدرهمين درهما و يقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة دراهم و للآخر درهمان و كان التالف درهمين فيعطي لصاحب الخمسة ثلاثة و يقسم الباقي، و هو درهمان، بينهما نصفين. و على الثاني يعطي لكلّ منهما ما زاد على التالف، و يقسم الباقي بينهما نصفين. هذا كلّه إذا كان المالان مثليّين كالدراهم و الدنانير و لم يمتزجا بحيث أوجب امتزاجهما الشركة الحقيقيّة كامتزاج المائعين المتجانسين، أو الحكميّة كامتزاج بعض الحبوب، و أما فيهما فالتلف عليهما بنسبة المالين. و أما إذا كانا قيميّين كالثياب و الحيوان فلا بدّ من المصالحة، أو تعيين التالف بالقرعة.
(مسألة ٢٠٠٥) يجوز إحداث الرّواشن، المسمّاة في العرف الحاضر بالشّرفات، على الطّرق النّافذة و الشّوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لا