هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٤ - زكاة الفطرة
منها إلى غيرهما.
(مسألة ١٥٧٦) يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة، سواء كان التملّك مجّانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ به من غيره من دون كراهة. و كذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك، أو كان يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، فيجوز شراؤه من دون كراهة.
زكاة الفطرة
(مسألة ١٥٧٧) و هي المسماة بزكاة الأبدان أيضا، و التي يتخوّف الموت على من لم تدفع عنه، و هي من تمام الصّوم كما أن الصّلاة على النبيّ صلى اللّه عليه و آله من تمام الصّلاة.
(مسألة ١٥٧٨) تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ، الغني فعلا أو قوّة، فلا تجب على الصبي، و لا المجنون حتى الأدواري إذا أهلّ عليه شوّال و هو مجنون. و لا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان أيضا. و لا تجب على من أهلّ شوال عليه و هو مغمى عليه مثلا، و لا على المملوك، و لا على الفقير الذي لا يملك فعلا و لا قوّة مؤنة سنته له و لعياله، زائدا على ما يقابل الدّين الحالّ في هذه السنة. نعم الأحوط إخراجها لمن زاد ما عنده على مؤنة يومه و ليلته صاع، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها، و لو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه. لكن إذا قبضها الوليّ للصغير فالأحوط أن لا يعطيها عنه، بل يصرفها عليه.
(مسألة ١٥٧٩) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد