هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٨ - زكاة الغلات
بلغ سهمه النّصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشّرائط. فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النّصاب فلا زكاة. و كذا إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان التّعلّق أو بعده.
(مسألة ١٤٩٥) إذا لم يعلم بأنّ التّعلّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده، فمن لم يبلغ نصيبه حدّ النّصاب لا يجب عليه شيء، إلا إذا علم زمان التّعلّق و شكّ في زمان الموت، فيجب عليه إخراجها على الأقوى.
(مسألة ١٤٩٦) إذا مات الزّارع و مالك النّخل أو الكرم و كان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب، وجب إخراج الزّكاة كما مرّ حتى لو كان الدّين مستوعبا التركة. و لا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزّكاة إلا إذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التّلف مع تفريطه، فيقع التّحاص بينهم كسائر الدّيون. و إن كان موته قبل تعلّق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحبّ و الثّمر، وجبت الزّكاة على من بلغ نصيبه حدّ النّصاب مع اجتماع الشّرائط كما مرّ، و لا يمنع دين الميّت عن تعلّق الزّكاة بالنّماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال. و إن كان موته بعد ظهور الحبّ و الثّمر، فإن كان الورثة قد أدّوا الدّين أو ضمنوه برضا الدّيّان قبل تعلّق الوجوب، وجبت الزّكاة على من بلغ سهمه النّصاب، و إلّا فالظّاهر عدم وجوبها إذا كان الدّين مستوعبا، و فيما قابل الدّين إذا كان غير مستوعب، لأنّ النّماء تابع للأصل في تعلّق حقّ الغرماء به.
(مسألة ١٤٩٧) حيث أنّ حاصل المزارعة مشترك بين المالك و العامل، فيجب على كلّ منهما الزّكاة في حصته مع اجتماع الشّرائط بالنّسبة إليه.
بخلاف الأرض المستأجرة للزّراعة، فإنّ الزّكاة على المستأجر مع اجتماع الشّرائط، و ليس على المؤجر شيء، و إن كانت الأجرة من جنس الحنطة و الشّعير.
(مسألة ١٤٩٨) الزّكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، و أجرة الأرض و العامل من المؤن، فتخرج قبل إخراجها. و في المساقاة