هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - ما يترتب على الإفطار
المعيّن، فالأحوط فيه الإتمام ثمّ القضاء إن كان ممّا يجب فيه القضاء.
(مسألة ١٣٣٨) الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء اللّيل و كان الفجر طالعا.
(مسألة ١٣٣٩) السّادس: إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيّله أنه يسخر.
(مسألة ١٣٤٠) يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطّر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و لم يتبيّن الطّلوع و لا عدمه، لم يكن عليه شيء.
(مسألة ١٣٤١) لا يجوز الإفطار لمن لم يتيقّن بدخول اللّيل، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفّارة، حتى لو لم يتيقّن ببقاء النّهار.
(مسألة ١٣٤٢) السّابع: إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول اللّيل ثمّ انكشف عدم دخوله. هذا إذا كان المخبر ممّن يجوز التّعويل على إخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، و إلا فالأقوى وجوب الكفّارة أيضا.
(مسألة ١٣٤٣) الثّامن: الإفطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول اللّيل و لم يكن في السّماء علّة، ثمّ انكشف أنه لم يدخل، أمّا إذا كان في السّماء غيم و ظنّ دخول اللّيل فلا قضاء عليه، أمّا العلّة غير الغيم مثل الغبار و الدّخان فالأحوط معها القضاء.
(مسألة ١٣٤٤) التّاسع: إذا وضع الماء في فمه للتّبرّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل حلقه، و كذا لو أدخله عبثا، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. و أما إذا تمضمض للوضوء، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطّهارة لأيّ غاية من الغايات كانت، و إن كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء الفريضة حسنا.