هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٥ - نية الصوم
(مسألة ١٢٧١) يوم الشكّ في أنه من شعبان أو رمضان، يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، و لو صامه بنيّة أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه. و كذا لو صامه بنيّة قضاء رمضان، أو أنه نذر، أجزأه لو صادف أنه منه. و لو صامه بنيّة أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما. و إذا صامه على نحو التّرديد في النيّة و أنه إن كان من رمضان فهو واجب و إلا فهو مستحب، لم يصحّ. نعم إذا كان بنحو التّرديد في المنويّ بأن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذّمّة، و كان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، فالأقوى الصحّة.
(مسألة ١٢٧٢) إذا كان في يوم الشكّ بانيا على الإفطار ثمّ ظهر أثناء النّهار أنه من شهر رمضان، فإن كان قبل الزّوال و لم يتناول شيئا، ينوي الصّوم و يجزيه، و إن ظهر أنه منه بعد الزّوال، فالأحوط النيّة و الإتمام رجاء، ثمّ القضاء.
(مسألة ١٢٧٣) إذا صام يوم الشكّ بنيّة أنه من شعبان ثمّ تناول المفطّر نسيانا و تبيّن بعد ذلك أنه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه، لم يجزه من رمضان حتى لو تبيّن أنه منه قبل الزّوال و جدّد النيّة.
(مسألة ١٢٧٤) كما يجب النيّة في ابتداء الصّوم يجب استمرارها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن أو نوى ارتكاب ما يفسد الصّوم، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نيّة الصّوم قبل الزّوال. نعم لو كان ذلك لتخيّل اختلال في صومه ثمّ بان عدمه، لم يبطل على الأقوى.
و كذا ينافي الاستمرار المذكور التّردّد في النيّة أثناء الصوم، نعم لو كان تردّده في البطلان و عدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا و لم يتردّد في رفع اليد عن الصّوم فعلا من جهة الشكّ في البطلان، لم يكن فيه بأس و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه. و أمّا غير الواجب المعيّن فلو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزّوال، صحّ صومه.