هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٩ - شروط إمام الجماعة
(مسألة ١٢٤٠) إذا رفع رأسه من السّجود فرأى الإمام في السّجدة فتخيّل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها ثانية. و إن تخيّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها سجدة متابعة.
(مسألة ١٢٤١) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، لا يجوز له المتابعة و إذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثمّ الرّكوع أو السّجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة ١٢٤٢) إذا كان مشتغلا بالنّافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، جاز له قطعها، و إذا كان في الفريضة منفردا، استحبّ له العدول إلى النّافلة و إتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
شروط إمام الجماعة
(مسألة ١٢٤٣) يشترط في إمام الجماعة أمور: الإيمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، و الذّكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، و العدالة فلا يجوز الصّلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.
(مسألة ١٢٤٤) الظاهر أنّ العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التّقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصّغائر، و مانعة عن منافيات المروّة و هي كلّ ما دلّ ارتكابه على مهانة النّفس و قلّة الحياء و عدم المبالاة بالدّين).
(مسألة ١٢٤٥) الكبائر كلّ معصية ورد الوعيد عليها بالنّار، أو ورد