هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٨ - أحكام الجماعة
بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه، و ليس عليه الفاتحة حينئذ.
(مسألة ١٢٣٤) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه و لا يتأخّر عنه تأخّرا فاحشا، و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام. و لا فرق بين المسموع من الأقوال و غيره، و إن كانت أحوط في المسموع خصوصا التّسليم.
(مسألة ١٢٣٥) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى و لكن صحّت صلاته، بل جماعته أيضا، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدّمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة و بدلها. نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته.
(مسألة ١٢٣٦) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيّل أنه قد كبّر، كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها ركعتين.
(مسألة ١٢٣٧) إذا رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبل الإمام سهوا، أو بتخيّل أنّ الإمام رفع رأسه، وجب عليه العودة و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الرّكن حينئذ، و إن لم يعد أثم و صحّت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذّكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصّلاة بعد إتمامها.
(مسألة ١٢٣٨) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذّكر الواجب، تبطل صلاته لترك الذّكر عمدا، و إن رفعه بعد الذّكر الواجب أثم و لم يجز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزّيادة العمديّة، و كذا لو تابع في هذه الحالة سهوا، إذا كان ركنا كالركوع.
(مسألة ١٢٣٩) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الرّكوع، فلا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها.