هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٥ - قواطع السفر
الإعراض عنه و الخروج منه كالأصلي.
(مسألة ١١٥٦) الثاني: من قواطع السّفر نيّة إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه مدّتها و إن كان عن غير اختيار.
(مسألة ١١٥٧) اللّيالي المتوسّطة داخلة دون اللّيلة الأولى و الأخيرة، فيكفي عشرة أيام و تسع ليال، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأوّل إلى زوال اليوم الحادي عشر. و مبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشّمس كان انتهاء العشرة طلوع الشّمس من الحادي عشر، لا غروب الشّمس من العاشر.
(مسألة ١١٥٨) يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو نوى الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيام، لم ينقطع حكم السفر، كما إذا نوى إقامة عشرة أيام في النّجف و الكوفة معا أو في الكاظمين و بغداد مثلا. نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل النهر الكبير بعد كون المجموع بلدا واحدا فلو نوى الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
(مسألة ١١٥٩) لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل لو نوى عند نيّة الإقامة الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها، جرى عليه حكم المقيم. أما إذا كان من نيّته الخروج إلى حدّ التّرخّص أو إلى ما دون الأربعة فراسخ و لو كان مكثه قليلا كساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، فيشكل تحقّق نيّة الإقامة منه، بل لا بدّ من نيّة إقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه.
(مسألة ١١٦٠) لا يكفي النيّة الإجماليّة في تحقّق الإقامة، فالتّابع للغير كالزوجة و الرفيق، لا بدّ أن يعرف أنّ متبوعه يقيم عشرة فينويها هو، و إلا بقي على القصر، و لو تبيّن له بعد أيام أنّ متبوعه كان ناويا للعشرة.
(مسألة ١١٦١) إذا نوى الإقامة إلى آخر الشّهر أو إلى يوم العيد