هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٠ - صلاة المسافر
(مسألة ١١٣٠) إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء، انقطعت الرخصة له بالقصر و إن كان قطع مسافات، و لا يجب إعادة ما صلاه قصرا. و لو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذا لو عاد الى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو ملفّقة. أما إذا لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة وجب القصر، و الأحوط ضمّ التمام أيضا. و إن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ١١٣١) إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة، يقصّر إن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة، و إلا يبقى على التمام، و الأحوط الجمع.
(مسألة ١١٣٢) إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة، فإن كان قبل الزّوال و كان الباقي مسافة وجب الإفطار، و إن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالإتمام، ثم القضاء. و لو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزّوال و لم يتناول شيئا نوى الصّوم، لكن لا يترك قضاؤه أيضا. و إن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزّوال، لم يجب عليه الصوم.
(مسألة ١١٣٣) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، يقصّر إذا كان العود مسافة، و كذا إذا عدّ سفره سفرا مستقلا عرفا، قصر و لو قبل توبته. و إن لم يعدّ سفرا مستقلا و لم يتب، فلا يبعد وجوب التمام عليه.
(مسألة ١١٣٤) يلحق بسفر المعصية السّفر للصّيد لهوا كما يستعمله أبناء الدّنيا، و أما إذا كان للقوت فيقصّر، و كذا ما كان للتّجارة بالنّسبة إلى الإفطار، و أما بالنّسبة إلى الصّلاة ففيه إشكال، و الأحوط الجمع بين القصر و التّمام.
(مسألة ١١٣٥) إذا كان السفر بقصد التنزّه، فليس معصية و يوجب القصر.