هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - شروط صلاة الجمعة
لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرائط.
(مسألة ١٠٥٩) الشرط الثاني: العدد و هو خمسة منهم الإمام، و تجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط. بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع اجتماعها.
(مسألة ١٠٦٠) إذا انفضّ بعض العدد قبل الصّلاة و لو بعد الخطبة لا تنعقد، و تسقط عن الباقين إن لم يعودوا و لم يكمل العدد بغيرهم.
(مسألة ١٠٦١) إذا عاد من انفضّ بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلّوا الجمعة، و لا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخلّ بالموالاة العرفيّة، و إلا فالأحوط التّكرار. و كذا لو عاد من انفضّ بعد الخطبة قبل الصّلاة.
(مسألة ١٠٦٢) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة، فالظّاهر لزوم تكرارها، لأنّ الظّاهر اشتراط العدد في استماعها، و إن جاز لغيرهم أيضا اللّحوق بهم في الصّلاة كما سيأتي إن شاء اللّه.
(مسألة ١٠٦٣) قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتّكبير واجدا لجميع الشرائط، أن يتمّها جمعة و إن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، و هو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مرّ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثمّ الإتيان بالظّهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، و أدرك ركعة أم لا. و إن كان احتمال صحّة الجمعة في ثاني كلّ من الاحتمالين ضعيفا. و هذه المسئلة غير ما مرّ من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث، و الفارق النصّ.
(مسألة ١٠٦٤) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظّهر، سواء تمكّن من إتمامها جمعة، أو لا.
(مسألة ١٠٦٥) الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة