هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٧ - صلاة الجمعة
لصلاة الجمعة، و أمّا مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات. و قد مرّ أنّ حرمتها غير معلومة.
(مسألة ١٠٢١) إذا إثم من حرم عليه البيع و باع، صحّ البيع على الأحوط.
(مسألة ١٠٢٢) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين، يشكل للآخر الإقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة.
(مسألة ١٠٢٣) يجب السّعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشّرائط، بالحضور و تحصيل الطّهارة و الستر، و غيرهما من الشّرائط، و رفع الموانع.
(مسألة ١٠٢٤) يجب قبلها خطبتان بنيّة القربة مثل سائر العبادات، و لا تصح صلاة الجمعة بدونهما. و يجب في كل واحدة منهما التحميد، و الأحوط كونه بلفظ الحمد لله، و الصلاة على النّبي صلى اللّه عليه و آله في الثانية، و الأحوط وجوبها في الأولى أيضا. و الوعظ في الأولى، و لا يترك في الثانية أيضا. و قراءة سورة خفيفة في الأولى و لا يترك في الثانية أيضا. و الأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات في الثانية. و يكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف.
(مسألة ١٠٢٥) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين، نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غير عرب، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة، لعدم صدق الوعظ و الوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى.
(مسألة ١٠٢٦) إذا لم يتمكّن من الخطبة بالعربيّة، يتعلّم. و مع عدم التمكّن من التعلّم فوجوبها بالعجميّة و كفايتها مشكل، لكنّ الأحوط الإتيان بها كذلك، ثم الإتيان بالظّهر بعد الجمعة.