هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٨ - صلاة الجمعة
(مسألة ١٠٢٧) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظّهر، بحيث إذا فرغ زالت، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزّوال.
(مسألة ١٠٢٨) إذا بدأ بالصّلاة لا تصحّ و لو نسيانا، و هل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصّلاة أم يكفي إعادة الصّلاة، الظّاهر الثاني، إن لم تفت الموالاة.
(مسألة ١٠٢٩) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب، و لو كان غيره و لو لعدم التّمكن من إمام يخطب، فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط الإتيان بالظّهر أيضا.
(مسألة ١٠٣٠) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر، و مع عدم التمكّن يؤمّ غيره من المتمكّنين، و إلا فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط الإتيان بالظّهر أيضا.
(مسألة ١٠٣١) لا يجب فيهما الطّمأنينة على الظّاهر.
(مسألة ١٠٣٢) يجب الفصل بينهما بجلسة، و الأحوط أن تكون خفيفة، و لا يجب فيها الطّمأنينة على الأقوى.
(مسألة ١٠٣٣) ينبغي فيهما مراعاة الطّهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي و ترك الضحك و البكاء و سائر شرائط الصّلاة، غير الاستقبال.
(مسألة ١٠٣٤) الأحوط رفع الصّوت بقدر المتعارف، بل يراعي إسماع النّاس جلّهم أو كلّهم مع الإمكان.
(مسألة ١٠٣٥) يجوز رفع اليد عن خطبة و الشّروع في خطبة أخرى، و لا يحرم قطع الخطبة، بخلاف الصّلاة.
(مسألة ١٠٣٦) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها و يدخل في جماعة أخرى، ما لم يدخل في الصّلاة.