هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٦ - صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
(مسألة ١٠١٣) و هي فريضة من فرائض الدّين، و وجوبها في الجملة من الضروريّات عند المسلمين، و المتيقّن وجوبها في عصر النّبي صلى اللّه عليه و آله و أوصيائه المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، إذا نودي لها بأمرهم، و أمّا في زمان الغيبة فوجوبها غير معلوم و إن أذن بها الفقيه، و قد بيّنا وجهه فيما كتبناه تفصيلا في صلاة الجمعة، و ليس هذا مقام تفصيله.
(مسألة ١٠١٤) يجوز الإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطا و رجاء لوجوبها الواقعي، بل يحسن، و الأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه، و إن كان الأقوى عدم لزومه.
(مسألة ١٠١٥) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظّهر و لو كانت بإذن الفقيه.
(مسألة ١٠١٦) الأقوى عدم صحّة الاقتداء بعصر من لم يصلّ الظّهر اكتفاء بالجمعة في عصر الغيبة، إلا إذا احتاط بالظّهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذ.
(مسألة ١٠١٧) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة الجمعة، إلا لمن صلى الجمعة و يعيد الظّهر احتياطا.
(مسألة ١٠١٨) الأولى و الأحوط لمن لم يصلّ الجمعة تأخير الظّهر حتى ينقضي وقت الجمعة.
(مسألة ١٠١٩) يحرم البيع بالنّداء على المكلّف بالجمعة على القول بالتّعيين. و أما حرمة سائر المنافيات من المعاملات و غيرها من الأفعال غير المحرّمة فغير معلومة.
(مسألة ١٠٢٠) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النّداء إن لم يكن منافيا