هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - صلاة القضاء
(مسألة ٩٧٥) يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين، حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط.
(مسألة ٩٧٦) يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلّي في السّفر تامّا ما فات في الحضر، و يصلّي في الحضر قصرا ما فات في السّفر. و إذا كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ، فيقضي قصرا في الأوّل و تماما في الثاني. و إذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التّمام، فالقضاء كذلك.
(مسألة ٩٧٧) إذا فات الصّلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا، سواء قضاها في أماكن التّخيير أو في غيرها.
(مسألة ٩٧٨) يستحبّ قضاء النّوافل و الرّواتب، و من عجز عن قضائها استحب له التّصدق عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لنافلة الليل و مدّ لنافلة النّهار.
(مسألة ٩٧٩) إذا تعدّدت الفوائت، فالأقوى عدم وجوب التّرتيب في قضائها، أي تقديم قضاء السّابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد و كان التّرتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظّهرين و العشاءين. فإذا فات الظّهر من يوم و العصر من يوم آخر، أو الصّبح من يوم و الظّهر من يوم آخر، يجوز له تقديم قضاء ما تأخّر فوته. و كذا إذا فاته الصّبح و الظّهر معا، أو العصر و المغرب، أو العصر و العشاء من يوم واحد. بخلاف ما إذا فات الظّهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظّهر و العشاء على المغرب. و لكنّ الأحوط ملاحظة التّرتيب مطلقا.
(مسألة ٩٨٠) إذا علم أنّ عليه إحدى الصّلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذّمة مردّدة بين الظّهر و العصر و العشاء، مخيّرا فيها بين الجهر و الإخفات. و إن فاتته مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مردّدتان بين الأربع، و إن لم يعلم أنه كان حاضرا أو