هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - سجود السهو
(مسألة ٩٦٤) يجب في سجود السّهو النيّة مقارنة لأوله و لو في حركة الهويّ إليه، و لا يجب فيه تعيين السّبب و لو تعدّد، و لا التّرتيب حسب أسبابه على الأقوى، و لا التّكبير و إن كان أحوط. و يجب فيه جميع ما يجب في سجود الصّلاة على الأحوط، ما عدا ذكره.
(مسألة ٩٦٥) يجب فيه الذّكر المخصوص، فيقول في كلّ سجدة (بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد) أو يقول (بسم اللّه و باللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد) أو يقول (بسم اللّه و باللّه، السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته)، و الأحوط اختيار الأخير.
(مسألة ٩٦٦) يجب بعد رفع الرأس من السّجدة الأخيرة منه التّشهد المتعارف، أمّا التّسليم فيقول (السّلام عليكم).
(مسألة ٩٦٧) إذا شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه، و لو شكّ في الإتيان به بعد العلم بوجوبه، وجب الإتيان به، و لو علم بالموجب و تردّد بين الأقل و الأكثر بنى على الأقلّ. و لو شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في المحلّ أتى به، و إن تجاوز، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة. نعم لا إشكال في الحكم بالصّحة إذا شكّ فيها بعد الفراغ منه. و إذا شكّ في أنه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التّشهد، و لو علم أنه زاد سجدة أو نقصها، أعاد.