هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨ - الشك في عدد ركعات الفريضة
الشّكوك الصّحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصّلاة. بعد الإتيان بوظيفة جميع الشّكوك الصّحيحة المحتملة على الأحوط.
(مسألة ٩١٦) إذا عرض له أحد الشّكوك و لم يعلم تكليفه، فإن لم يسع الوقت، أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت، تعيّن عليه العمل على الرّاجح من المحتملات إن وجد، أو على أحدها إن لم يوجد، و يتمّ صلاته، فإذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصّلاة و لو قضاء. أمّا إذا اتّسع الوقت و تمكّن من التعلّم في الوقت فيقطع الصّلاة، و إن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التّعلم. لكنّ الأحوط حينئذ الإعادة حتى مع الموافقة.
(مسألة ٩١٧) إذا انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع و بعد الصّلاة انقلب إلى الثّلاث و الأربع، أو شكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع فانقلب إلى الثّلاث و الأربع، صحّت صلاته و لا شيء عليه، و إن كان الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة متصلة إن لم يأت بالمنافي، و إعادة الصّلاة إن أتى به. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنّقيصة كالمثالين المذكورين، و أمّا إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثم انقلب بعد الصّلاة إلى الاثنتين و الثّلاث، فيعمل عمل الشكّ المنقلب إليه، لأنه ما زال في الصّلاة و السّلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السّهو للسّلام في غير محلّه.
(مسألة ٩١٨) إذا شكّ بين الاثنتين و الثّلاث فبنى على الثّلاث ثمّ شكّ بين الثّلاث الّتي بنى عليها و الأربع، فالظّاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع فيعمل عمله.
(مسألة ٩١٩) إذا شكّ بين الاثنتين و الثّلاث فبنى على الثّلاث، فلما أتى بالرّابعة تيقّن أنه حين الشكّ لم يأت بالثّلاث، لكن يشك في أنه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنّسبة إلى حاله الفعلي بين