هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - الشك في عدد ركعات الفريضة
الثّامنة: الشك بين الخمس و الستّ حال القيام، فيهدم القيام، و يتمّ و يسجد سجدتي السّهو مرّتين. و الأحوط الأولى في الصّور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك.
(مسألة ٩١١) إذا شكّ بين الثّلاث و الأربع، أو بين الثّلاث و الخمس، أو بين الثّلاث و الأربع و الخمس في حال القيام، و علم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الرّكعة السّابقة، بطلت صلاته، لأنه في جميع الصّور قبل الجلوس شاكّ في الاثنتين قبل الإكمال و هو مبطل للصّلاة، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكّه إلى ما قبل إكمال الرّكعتين فتبطل صلاته، فإنّ التّعبير ب (يرجع شكّه) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة.
(مسألة ٩١٢) في الشّكوك الّتي يعتبر فيها إكمال السّجدتين: إذا شكّ في الإكمال و عدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت الصّلاة، لأنه يحكم بعدم الإتيان بالسّجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الإكمال. و إن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل، لأنه يحكم بالإتيان شرعا فيكون بعد إكمالها، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ٩١٣) الشك في الرّكعات ما عدا الصّور المذكورة موجب للبطلان.
نعم إذا كان الطّرف الأقل أربعا و كان بعد إكمال السّجدتين، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشّك بين الأربع و الخمس ثم الإعادة.
(مسألة ٩١٤) إذا علم و هو في الصّلاة أنه شكّ سابقا بين الاثنتين و الثّلاث و لا يدري أنه كان قبل إكمال السّجدتين أو بعده، فالأحوط البناء على الثانية و العمل بمقتضاه ثمّ الإعادة، و كذا إذا كان بعد الفراغ من الصّلاة.
(مسألة ٩١٥) إذا شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجبا لركعة أو ركعتين، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصّلاة. و كذا لو لم يدر أنه أيّ شك كان من الشّكوك الصّحيحة، فإنه يعيد الصّلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و ركعة من قيام أيضا على الأحوط و سجود السّهو. و إن لم تنحصر المحتملات في