هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - سجدتا التلاوة و الشكر
ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى. و أن يقول بين السّجدتين (أستغفر اللّه ربّي و أتوب إليه) و وضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى. و الجلوس مطمئنّا بعد رفع الرّأس من السّجدة الثّانية قبل أن يقوم، و هو المسمّى بجلسة الاستراحة، بل الأحوط لزوما عدم تركها. و أن يقول إذا أراد النّهوض إلى القيام (بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد) أو يقول (اللّهمّ بحولك و قوّتك أقوم و أقعد) و أن يعتمد على يديه عند النّهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.
سجدتا التّلاوة و الشّكر
(مسألة ٨١٢) يجب السّجود عند تلاوة آيات أربع، في السّور الأربع:
آخر النّجم، و العلق (و لا يستكبرون) في الم تنزيل (و تعبدون) في حم فصّلت. و كذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر. و السّبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السّجدة منها، و إن كان أحوط، خصوصا في لفظ السّجدة. و وجوبها فوري، و لو أخّرها و لو عصيانا، يجب الإتيان بها أيضا.
(مسألة ٨١٣) يتكرّر السّجود بتكرّر السّبب مع التعاقب و تخلّل السّجود قطعا، كما لا يترك الاحتياط مع عدم التّعاقب أو عدم تخلّل السّجود.
(مسألة ٨١٤) إذا قرأها أو استمعها في حال السّجود، يجب رفع الرّأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده و لا الجرّ إلى مكان آخر، و كذا إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السّجدة فاستمع أو قرأ آية السّجدة.
(مسألة ٨١٥) الظّاهر أنه يعتبر في وجوب السّجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التّلاوة و نيّة القرآنيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة، لا يجب السّجود بسماعه. أما لو سمعها من صبيّ غير