مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٧ - عدم جواز المسح على الحائل
والمراد بالمقدّم ما قابل المؤخّر ، لأنّه المفهوم منه عرفا ولغة ، لا خصوص ما بين النزعتين المعبّر عنه بالناصية ، فالقول بتعيّن الثاني ضعيف.
وصحيحة زرارة : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » [١] ، لا تفيد الوجوب. مع أنه يمكن أن يكون المعنى : يجزيك ذلك ، فلا يدلّ على عدم إجزاء غيره.
مضافا إلى أنّ الناصية ربما تفسّر : بمطلق شعر مقدّم الرأس أيضا.
وفي كتب جماعة من أهل اللغة أنّها خصوص القصاص [٢]. وبه تخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدّم.
ب : المقدّم يشمل البشرة والشعر ، للإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا [٣] ، ونفي الحرج اللازم على تقدير الاختصاص بالأوّل قطعا ، وإطلاقات المسح على الرأس وعلى مقدّمه الشامل للأمرين. والمراد بالشعر المختص بالمقدّم ، دون غيره من النابت عن غيره مطلقا ، أو عنه مع استرساله ، أو خروجه بمدّه عن حدّه ، لظاهر الوفاق ، وعدم صدق المناط ، واستصحاب عدم إباحة الصلاة.
ولا يجوز على الحائل بالإجماعين ، لعدم صدق الامتثال ، وللمستفيضة ، منها : أخبار رفع العمامة والقناع ثمَّ المسح [٤].
وخصوص الصحيح : عن المسح على العمامة وعلى الخفين ، قال : « لا تمسح عليها » [٥].
والمرفوع : في الذي يخضب ثمَّ يبدو له في الوضوء ، قال : « لا يجوز حتى
[١] التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.
[٢] كما في القاموس ٤ : ٣٩٨ ، المصباح المنير : ٦٠٩ ، مجمل اللغة ٤ : ٤٠٦.
[٣] كما حكاه في التذكرة ١ : ١٧ ، والمدارك ١ : ٢١٥ ، وشرح المفاتيح : ( مخطوط ).
[٤] راجع الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٤.
[٥] التهذيب ١ : ٣٦١ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ١ : ٤٥٩ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٨.