مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٥ - القدر الواجب في مسح الرأس
بوجوب ولا استحباب.
نعم ، يتّصف بالوجوب التخييري التبعي من حيث كونه جزءا للمجموع إذا قصد الامتثال بالمجموع ، وبالاستحباب بمعنى الراجحية الإضافية كذلك حينئذ.
وعن نهاية الشيخ : وجوب هذا القدر اختيارا ، والاكتفاء بالإصبع الواحدة حال الاضطرار ، إلاّ أنّ المصرّح به في كلامه الاكتفاء بها إن خاف البرد من كشف الرأس [١] ، ولعلّهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار. ونسب ذلك إلى الدروس [٢] أيضا ، كما عن الإسكافي تخصيص وجوبه بالمرأة والاكتفاء في الرجل بالواحدة [٣].
ومستند الأوّل : الجمع بين أخبار الإصبع والثلاث بذلك ، بشهادة ثالثة روايات الإصبع المتقدّمة [٤].
ودليل الثاني : الجمع بينها بذلك ، بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة [٥].
ويضعف الأوّل : بما مرّ من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبها ، مع عدم تصريح في الشاهد بالإصبع الواحدة عند الخوف ، بل أراد بيان عدم وجوب النزع وجواز الإدخال ، فيحتمل الاكتفاء بالمسمّى ، ووجوب الثلاث ، والإطلاق إنّما يحكم به إذا كان في مقام بيان حكمه.
والثاني : بما مرّ من عدم دلالة الصحيحة على وجوب ذلك على المرأة.
[١] النهاية : ١٤.
[٢] نسبه في كشف اللثام ١ : ٦٨ ، والموجود في الدروس : ثمَّ مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع وقيل ثلاث مضمومة للمختار.
[٣] نقله عنه في الذكرى : ٨٦.
[٤] ص ١١١.
[٥] ص ١١٢.