مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - الوضوء التجديدي
وقيل بالثاني [١] ، للأمر بالمسارعة وإطلاق المروي في الذكرى : « ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة حتى يدخل وقتها » [٢]. وفيهما نظر.
وقد يخصّ استحباب التأهب بمن علم عدم تيسّر الوضوء له بعد دخول الوقت أو خاف ذلك. ولا يخفى أنّ ذلك ليس تأهّبا ، مع أنّ الظاهر حينئذ وجوب التوضؤ.
ومنها : التجديد لكل صلاة ، للاشتهار والمستفيضة.
منها : المروي في الدعائم عن النبيّ والوصيّ : أنّهما ( كانا ) يجدّدان الوضوء لكل صلاة ، يبتغيان بذلك الفضل [٣].
ورواية سماعة : كنت عند أبي الحسن عليهالسلام فصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثمَّ قال لي : « توضأ » فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال : « وإن كنت على وضوء » [٤].
ومرسلة الفقيه : « تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله » [٥] وضعفها سندا غير ضائر لوجوه.
بل مطلقا [٦] ، لمرسلة الفقيه : « الوضوء على الوضوء نور على نور » [٧].
وأخرى : « من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار » [٨]
[١] كما قال به في غنائم الأيام : ٨.
[٢] الذكرى : ١١٩.
[٣] الدعائم ١ : ١٠٠ ، المستدرك ١ : ٢٩٤ ، ٢٩٥ أبواب الوضوء ب ٨ ح ١ ، ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٧٢ ، الطهارة ب ٤٦ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٣٧٦ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٢.
[٥] الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨١ ، الوسائل ١ : ٣٧٧ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٦.
[٦] عطف على قوله : لكل صلاة يعني : يستحب تجديد الوضوء مطلقا ولو مع عدم إرادة الصلاة.
[٧] الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٢ ، الوسائل ١ : ٣٧٧ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٨.
[٨] الفقيه ١ : ٢٦ ـ ملحق بحديث ٨٢ ، الوسائل ١ : ٣٧٧ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٧.